responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 61

( مسألة ١ ) : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم [١] في تحقق الزكاة وعدمها , سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين , بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين. مع فرض تحقق الاسم حقيقة [٢] , لا أن يكون بمجرد الصورة , ولا يبعد ذلك , فان الله قادر على كل شي‌ء.

فصل في زكاة الانعام‌

ويشترط في وجوب الزكاة فيها ـ مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة ـ أمور :

الأول : النصاب , وهو في الإبل إثنا عشر نصاباً [٣] :

______________________________________________________

على هذا التقدير يشكل دخوله في مال التجارة المذكور في نصوصه. فلاحظها.

[١] كما هو المعروف. لما اشتهر : من أن الاحكام تدور مدار الأسماء لأنها حاكية عن المفاهيم المأخوذة موضوعاً للاحكام. وعن المبسوط : « المتولد بين الظبي والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة , وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب , لتناول اسم الغنم له. وإن قلنا لا يجب ـ لعدم الدليل , والأصل براءة الذمة ـ كان قوياً. والأول أحوط .. » وهو غير ظاهر.

[٢] هذا الفرض نادر جداً , أو غير حاصل وإن كان ممكناً عقلا.

فصل في زكاة الأنعام‌

[٣] إجماعاً , كما عن الخلاف والغنية والانتصار , بل عن غير واحد :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست