responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 60

البغال , والحمير , والرقيق [١].

الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء , كالبستان , والخان , والدكان , ونحوها [٢].

______________________________________________________

الذكور شي‌ء. قلت : فما في الحمير؟ قال (ع) : ليس فيها شي‌ء » [١] ومصحح محمد وزرارة عنهما (ع) جميعاً , قالا : « وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين , وجعل على البراذين دينارا » [٢]. وهما غير ظاهرين في الوجوب. ولو سلم فمحمولان على الاستحباب.

[١] كما هو المشهور.

لموثق سماعة : « ليس على الرقيق زكاة. إلا رقيق يبتغي به التجارة , فإنه من المال الذي يزكى » [٣]. نعم في مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما سئلا عما في الرقيق , فقالا : « ليس في الرأس شي‌ء أكثر من صاع من تمر , إذا حال عليه الحول » [٤]فيمكن حمله على الندب , ويحمل الأول ونحوه على نفي التأكد. وحمل الصاع على زكاة الفطرة خلاف الظاهر.

[٢] كما هو المعروف , بل في الجواهر : « لا خلاف أجده فيه ». ولم يعرف له دليل , كما عن غير واحد الاعتراف به. نعم قوى في الجواهر دخولها في مال التجارة , لأن الاتجار التكسب والاسترباح , وهو كما يكون بنقل العين يكون باستمائها مع بقائها. وفيه : أن الاستماء إذا كان بقصد التعيش بالنماء لا يكون من الاسترباح , وإنما يكون منه إذا كان بقصد الاتجار بالنماء. بل‌


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست