responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 586

( مسألة ٨ ) : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره , إذا لم يوجد المستحق فيه [١]. بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك , أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعاً بعد ذلك. ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف [٢]. والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضاً [٣] ,

______________________________________________________

هذا وهل يشترط مراجعة الحاكم في ذلك؟ قولان , اختار ثانيهما جماعة. للأصل. وعن بعض : الأول , بل في محكي زاد المعاد ـ للمجلسي ـ نسبته إلى المشهور , لأنه من وظيفة الإمام , فيكون من وظيفة نائبه. لكنه غير ظاهر. نعم هو مقتضى قاعدة الاشتغال , للشك في ولايته على التعيين ولا إطلاق واضح يقتضي ذلك. فتأمل جيداً.

[١] عن المدارك : أنه لا ريب فيه , وعن غيره الإجماع عليه للأصل بل قد يجب , لتوقف إيصال الحق إلى أهله عليه , كما في فرض المتن.

[٢] بلا إشكال , كما في الجواهر. للأصل. ولظاهر التعليل في نصوص نفي ضمان الزكاة لو تلفت بالنقل. هذا وسيجي‌ء الإشكال من المصنف في تعيين الخمس بالعزل , فكأن فرض المسألة في نقل مجموع المال الذي فيه الخمس , أما في نقل مقدار الخمس من ماله , لأجل تفريغ ذمته أو ماله من الخمس , فنفي الضمان غير ظاهر , لعدم الدليل , والأصل بقاء الخمس بحاله.

[٣] كما في المسالك والمدارك , وعن الذخيرة وغيرها. حملا له على الزكاة. لكن في الشرائع , وعن النافع والإرشاد والمنتهى والتحرير وغيرها : العدم , لما سبق في الزكاة أيضاً. والعمدة فيه : منافاته للفورية التي تقتضيها قاعدة السلطنة. والخروج عنها في الزكاة للنصوص لا يقتضي الخروج عنها هنا , فمنع وجوب الفورية هنا غير ظاهر , كمنع منافاته لها. نعم إذا كان إيصاله للمستحق في البلد يحتاج إلى زمان أكثر من زمان النقل الى غيره كان‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست