responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 585

وأما النصف الآخر ـ الذي للأصناف الثلاثة ـ فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه [١]. لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه , لأنه أعرف بمواقعة , والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها.

______________________________________________________

أهم منه , فيحرز الرضا بصرفه فيه , ولا يحرز الرضا بإعطائه للسادة.

[١] قد حكي في حكم هذا النصف في زمان الغيبة أقوال :

أحدها : سقوطه وإباحته للشيعة , جزم به الديلمي , وقواه في الذخيرة , وفي الحدائق : نسبه الى شيخه الشيخ عبد الله بن صالح , والى جملة من معاصريه , لأن تقسيمه منصب الامام (ع) , ولا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره. وفيه : أن الثابت أن للإمام ولاية الأخذ ـ أو مع الصرف ـ في حال حضوره , أما ثبوت الولاية مطلقاً حتى حال غيبته فلا دليل عليه. وإطلاق ما دل على ثبوت الحق ووجوب إيصاله لأهله ينفيه ولنصوص التحليل التي قد عرفت إشكالها. ولأصالة البراءة , لقصور أدلة الوجوب عن شمول حال الغيبة. وفيه منع واضح , لظهور النصوص في استحقاق الأصناف الثلاثة , وإطلاقها الشامل لحالي الحضور والغيبة.

ثانيها : وجوب دفنه إلى زمان ظهوره , كما عن بعض.

ثالثها : وجوب الوصية به , كما عن التهذيب.

رابعها : التخيير بين قسمته بين الأصناف الثلاثة , وعزله وحفظه والوصية به , كما عن المقنعة. أو بين ذلك والدفن , كما عن المبسوط. ويظهر ضعف هذه الأقوال مما تقدم في حق الامام (ع) , فيتعين القول المشهور بين المتأخرين والمتقدمين , والمنسوب إلى جمهور الأصحاب , والمنفي عنه الخلاف الا من نادر : من وجوب قسمته على الأصناف الثلاثة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست