responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 578

مع فقره , حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.

( مسألة ٦ ) : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة ـ على الأحوط [١].

( مسألة ٧ ) : النصف من الخمس ـ الذي للإمام (ع) ـ أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه , وهو المجتهد الجامع لشرائط [٢]

______________________________________________________

[١] كما في الدروس. وعن المسالك , وجعله في الجواهر الأقوى في النظر. بل قال : « لا أجد فيه خلافاً .. » وان جعل الجواز وجهاً في المسالك. للمرسلين المتقدمين في اعتبار الفقر في اليتيم , المنجبرين بفتوى المشهور. لكن استشكل في دلالتهما غير واحد ـ منهم شيخنا الأعظم (ره) : بظهورهما في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الامام , وتوليه القسمة بينهم. ولعل ذلك حينئذ لئلا يحصل العوز على بعض المستحقين , فيكون حيفاً عليهم ويحتاجون إلى أخذ الصدقة , وذلك خلاف مقتضى مقامه الأقدس ومحله الأرفع , ولا يجري في حق المالك. ولذا تدلان أيضاً على وجوب إعطاء الكفاية من الخمس مع الإمكان , وإعطاء التتمة من مال الامام مع عدم الإمكان. والأول لم يقل به أحد بالنسبة إلى المالك في زمان الغيبة وعدم بسط اليد. والثاني محل الخلاف بين الأعلام. فالعمدة في المنع : عدم ثبوت إطلاق يقتضي جواز الإعطاء مطلقاً. ودليل التشريع وارد في مقام الاستحقاق لا غير. والأصل يقتضي الاحتياط.

ومنه يظهر ضعف ما عن المناهل , من أن الأقوى جواز الإعطاء فوق الكفاية. اللهم إلا أن يبنى على إلحاق الخمس بالزكاة. لكن قد عرفت التأمل فيها أيضاً. ثمَّ إن هذا الحكم ـ على تقدير تماميته. لا فرق فيه بين أن يكون الدفع من المالك وأن يكون من الحاكم , لاطراد وجهه فيهما. فلاحظ.

[٢] قد اختلف الأصحاب ( رض ) في نصف الخمس الراجع إلى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست