[١] كما في الدروس. وعن المسالك , وجعله في الجواهر الأقوى في النظر. بل قال : « لا أجد فيه خلافاً .. » وان جعل الجواز وجهاً في المسالك. للمرسلين المتقدمين في اعتبار الفقر في اليتيم , المنجبرين بفتوى المشهور. لكن استشكل في دلالتهما غير واحد ـ منهم شيخنا الأعظم (ره) : بظهورهما في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الامام , وتوليه القسمة بينهم. ولعل ذلك حينئذ لئلا يحصل العوز على بعض المستحقين , فيكون حيفاً عليهم ويحتاجون إلى أخذ الصدقة , وذلك خلاف مقتضى مقامه الأقدس ومحله الأرفع , ولا يجري في حق المالك. ولذا تدلان أيضاً على وجوب إعطاء الكفاية من الخمس مع الإمكان , وإعطاء التتمة من مال الامام مع عدم الإمكان. والأول لم يقل به أحد بالنسبة إلى المالك في زمان الغيبة وعدم بسط اليد. والثاني محل الخلاف بين الأعلام. فالعمدة في المنع : عدم ثبوت إطلاق يقتضي جواز الإعطاء مطلقاً. ودليل التشريع وارد في مقام الاستحقاق لا غير. والأصل يقتضي الاحتياط.
ومنه يظهر ضعف ما عن المناهل , من أن الأقوى جواز الإعطاء فوق الكفاية. اللهم إلا أن يبنى على إلحاق الخمس بالزكاة. لكن قد عرفت التأمل فيها أيضاً. ثمَّ إن هذا الحكم ـ على تقدير تماميته. لا فرق فيه بين أن يكون الدفع من المالك وأن يكون من الحاكم , لاطراد وجهه فيهما. فلاحظ.
[٢] قد اختلف الأصحاب ( رض ) في نصف الخمس الراجع إلى
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 578