responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 577

بالبينة , أو الشياع المفيد للعلم. ويكفي الشياع والاشتهار في بلده. نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال [١] ـ بعد معرفة عدالته [٢] ـ بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً. ولكن الأولى ـ بل الأحوط ـ عدم الاحتياط المذكور.

( مسألة ٥ ) : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال , خصوصاً في الزوجة , فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم [٣] , بمعنى : الإنفاق عليهم , محتسباً مما عليه من الخمس. أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لا يكون واجباً عليه ـ كنفقة من يعولون ونحو ذلك ـ فلا بأس به. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ـ ولو للإنفاق ـ

______________________________________________________

للعلم فالعلم هو الحجة. وحينئذ لا فرق بين بلده وغيره , ولا بين الأسباب الموجبة للعلم.

[١] كما نص على ذلك في الجواهر , معللا ذلك : بأن المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل , ما لم يعلم الخلاف. ثمَّ قال : « لكن الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل أيضاً .. ». ولكن التأمل ضعيف.

[٢] قد سبق في الزكاة من النصوص ما يظهر منه الاكتفاء بالوثاقة.

[٣] كما جزم به شيخنا الأعظم (ره). لظاهر التعليل في نصوص عدم جواز دفع الزكاة إليهم. ولما في النصوص والفتاوى : من بدلية الخمس عن الزكاة , الظاهر في الاشتراك في الأحكام إلا في المستحق , فإنه في الأول الهاشمي وفي الثاني غيره. وعليه فالمقامان من قبيل واحد. وحكم بقية المسألة يعلم مما سبق.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست