responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 561

وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح [١].

( مسألة ٧٩ ) : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة , ولا يجب التأخير إلى آخرها , فإن التأخير من باب الإرفاق , كما مر. وحينئذ فلو أخرجه ـ بعد تقدير المؤنة بما يظنه ـ فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمساً , فله الرجوع به على المستحق , مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده [٢] إلا إذا كان عالماً بالحال , فان الظاهر ضمانه حينئذ.

( مسألة ٨٠ ) : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس‌

______________________________________________________

على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح. وبأن الظاهر من النصوص : أن الموضوع مجموع الربح الحاصل في السنة , كما عرفت في مسألة جبر الخسران , ومجموع الربح السنوي إنما يلحظ بالإضافة الى رأس المال. وما في الجواهر إنما يتم لو لوحظ كل ربح لنفسه موضوعاً للحكم , حيث أن الخمسمائة الثانية إذا لوحظت كذلك كانت ربحاً للربح لا ربحاً لأصل المال , فيلحق نماء خمس الربح الأول به. لكنه ليس كذلك , بل الملحوظ مجموع الأرباح في قبال رأس المال. هذا وقد عرفت سابقاً : أن الكلام في هذه الجهة مبني على ملك المستحق جزءاً من العين , أما إذا كان ملكه الحق المتعلق بالعين فلا وجه لأن يلحقه ربح.

[١] لعدم المعوض.

[٢] تقدم الكلام فيه في الزكاة , فراجع. وفي المسالك : « لو عجل الإخراج فزادت المؤنة لم يرجع بها على المستحق , مع عدم علمه بالحال , وتلف العين. وفي جواز رجوعه عليه مع بقاء العين , أو علمه بالحال‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست