اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 560
أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار [١] , وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس. بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول , فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه , مضافاً إلى أصل الخمس. فيخرجهما أولا , ثمَّ يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة.
( مسألة ٧٨ ) : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمَّ التصرف فيه , كما أشرنا إليه. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم. وحينئذ فيجوز له التصرف فيه , ولا حصة له من الربح إذا اتجر به. ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على
[١] قد عرفت في مسألة جواز تأخير الخمس : دعوى ظهور الإجماع على عدم وجوب العزل , ولازمه جواز التصرف فيه بالاتجار. إنما الإشكال في أنه لو ربح , فهل يختص بحصة الخمس من الربح مستحق الخمس , أو يكون الربح كله للمالك؟ والأول مال إليه في الجواهر , وفي نجاة العباد جعله أحوط , إن لم يكن أقوى , لتبعية النماء للأصل , ولا ينافيه جواز التأخير قال (ره) : « فلو ربح أولا ـ مثلا ـ ستمائة , وكانت مئونته منها مائة , وقد أخذها فاتجر بالباقي ـ مثلا ـ من غير فصل معتد به فربح خمسمائة , كان تمام الخمس مائتين وثمانين , مائة من الربح الأول , ويتبعها نماؤها من الربح الثاني ـ وهو مائة ـ أيضاً فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة , وخمسها ثمانون فيكون المجموع مائتين وثمانين .. ». والذي اختاره شيخنا الأعظم (ره) الثاني , وتبعه عليه غير واحد , منهم المصنف.
واستدل له : بأنه الموافق للفتوى والعمل , لاستقرارهما ـ ظاهراً ـ
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 560