تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة , ففرض عليكم من الذهب , والفضة , والإبل , والبقر , والغنم , ومن الحنطة , والشعير والتمر , والزبيب , ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان , وعفا لهم عما سوى ذلك » [١] ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا : « فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله (ص) في تسعة أشياء , وعفا رسول الله (ص) عما سواهن : في الذهب , والفضة , والإبل , والبقر , والغنم , والحنطة , والشعير , والتمر والزبيب , وعفا رسول الله (ص) عما سوى ذلك » [٢]ونحوهما غيرهما.
[١] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة , منهم الشيخان , والسيدان , والفاضلان وغيرهم , كما يقتضيه الصحيحان المتقدمان وغيرهما. وعن يونس : وجوبها في كل ما يدخل القفيز من الحبوب في أرض العشر ـ وكذا عن ابن الجنيد ـ مضافاً إلى وجوبها في الزيت والزيتون والعسل من أرض العشر. وعن بعض : وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن , وعن آخر : وجوبها في مال التجارة , اعتماداً على ظاهر بعض النصوص الذي لا يصلح لمعارضة ما سبق , مما هو صريح في النفي أو كالصريح فيه. فالواجب الحمل على الاستحباب , أو التقية , كما سيأتي.
[٢] كما هو المعروف المدعى عليه الإجماع , خلافاً لمن سبق فذهب إلى الوجوب , اعتماداً على ظاهر مصحح ابن مسلم : « عن الحبوب ما يزكى
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 55