responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 54

( مسألة ١٨ ) : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها [١].

فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة‌

تجب الزكاة في تسعة أشياء [٢] : الأنعام الثلاثة ـ وهي : الإبل , والبقر , والغنم ـ والنقدين ـ وهما : الذهب , والفضة ـ والغلات الأربع , وهي : الحنطة , والشعير , والتمر ,

______________________________________________________

والله سبحانه أعلم.

[١] إذ لا موجب لسقوطها بالبيع. وكذا لو اشترى بعض النصاب بناء على عدم جواز التصرف في النصاب قبل الإخراج , على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة‌

[٢] بلا خلاف أجده بين المسلمين فضلا عن المؤمنين , بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين , كذا في الجواهر. وعن التذكرة : أنه مجمع عليه بين المسلمين. ونحوه عن المنتهى وغيره , بل عن المستند : أنه من ضروريات الدين. وتشهد له جملة من النصوص ـ وفي الجواهر : أنها متواترة ـ منها : صحيح ابن سنان : « قال أبو عبد الله (ع) : لما نزلت آية الزكاة : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ... ) [١]في شهر رمضان , أمر رسول الله (ص) مناديه فنادى في الناس : إن الله‌


[١] التوبة : ١٠٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست