اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 508
فيجب فيها الخمس. ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح [١]. وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال [٢] , فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة [٣]. وإن كان القول بوجوبه في مطلق
شائع عرفاً , فالحمل على الأول غير ظاهر. ولعل مراد من خصها بأرض الزرع ذلك. نعم قد يقال : إنه لو باعه أرض الدار أو أرض البستان ـ مع قطع النظر عما فيهما من التعمير والشجر ـ لم يبعد العموم , عملا بالإطلاق فيختص الاشكال بما لو كان المبيع الدار والبستان على نحو تكون ملحوظة تبعاً لكن مرجع هذا القول إلى دعوى عدم الإطلاق في الأرض , من جهة كونها مبيعة تبعاً ـ بالمعنى الموجود في أرض الدار ـ ولازمه عدم الخمس في الأرض البسيطة إذا كانت مبيعة كذلك. وهو غير ظاهر , فإن الإطلاق ينفيه , فالعمدة في الاشكال ما ذكرناه. فلاحظ.
[١] كما هو ظاهر الأصحاب. بل في ظاهر رسالة شيخنا الأعظم (ره) : نفي الاشكال فيه , لأنه المتبادر كما عرفت. فما عن بعض من التأمل في مصرفه , لاحتمال كون المراد من الخمس الخراج الخمسي , فيكون مصرفه مصرف بيت المال , قد عرفت ما فيه.
[٢] للتعبير في النص وفي كلماتهم بالشراء , الظاهر فيه بخصوصه. ومن احتمال التعدي عنه إلى مطلق المعاوضة ـ كما في كشف الغطاء ـ أو مطلق الانتقال ولو مجاناً ـ كما عن البيان , وفي اللمعة والروضة ـ بإلغاء خصوصية الشراء عرفاً. لكن الأول متعين , إذ لا قرينة على هذا الإلغاء مع احتمال الخصوصية.
[٣] يعنى : الأحوط الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط إذ الظاهر أنه لا إشكال في جواز البيع بدون اشتراط ذلك.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 508