responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 479

( مسألة ١٦ ) : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه [١] , فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس. نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض , فإنه يعد كنزاً واحداً وإن تعدد جنسها.

( مسألة ١٧ ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب , فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس , وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره.

( مسألة ١٨ ) : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة , في تعريف البائع [٢]

______________________________________________________

لم يوجد فيما في يده ـ إلى الأدلة المتقدمة المطلقة. ولا فرق في المسلم المعلوم كونه له بين أن يكون موجوداً أو قديماً , لإطلاق النصوص في المقامين. كما أنه لا يعارض الموثق المذكور صحيح عبد الله بن جعفر الآتي , لاختلافهما في المورد , فان مورد الثاني اللقطة دون الأول. ولا ينافيه عدم وجوب تعريف غير البائع , لا مكان الاكتفاء بتعريفه , كما أشرنا إليه آنفاً.

[١] الكلام في هذه المسألة وما بعدها يعلم مما تقدم في المعدن. نعم بناء على عدم وضوح الدليل في المقام على اعتبار النصاب إلا الإجماع , ففي مورد الشك يرجع إلى عموم الوجوب.

[٢] بلا خلاف ظاهر. لصحيح عبد الله بن جعفر : « كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي , فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة , لمن يكون ذلك؟ فوقع (ع) : عرفها البائع , فان لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك , رزقك الله‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست