responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 478

والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين [١].

( مسألة ١٥ ) : لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه ـ في عصره مجهول , ففي إجراء حكم الكنز , أو حكم مجهول المالك عليه , وجهان [٢]. ولو علم أنه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.

______________________________________________________

إذ فيه : أن المنافع إنما تكون تحت اليد تبعاً للعين , فالاعتراف بأنها تحت يد المستأجر اعتراف بأن العين كذلك. غاية الأمر أنها ـ للعلم بكون ذيها مستأجراً ـ لا تكون حجة على ملكية العين , وان كانت حجة على ملكية ما فيها. وعلى هذا فما عن الخلاف والمختلف وفي المسالك وغيرها أقرب.

[١] كما في الجواهر , حاكياً له عن كشف أستاذه والبيان الجزم به فإن الأقوائية موجبة لسقوط اليد الضعيفة عن كونها موضوعاً للحجية , ولذا كان المشهور : أن الراكب للدابة أولى بها من قابض لجامها , لكونه ذا اليد عرفاً عليها دون القابض , وإن كان القابض ذا يد عليها لو لم يكن الراكب.

[٢] لا يخفى أن إطلاقات وجوب الخمس في الكنز لا فرق فيها بين ما علم كونه لمسلم وما لم يعلم. ومثلها : الموثق المتضمن لوجوب التعريف والصحيحان الدالان على كونه للواجد [١]. نعم الأصل المتقدم لإثبات جواز التملك ـ أعني. أصالة عدم العاصم ـ لا مجال له في الفرض , فان كان هو المعتمد تعين الفرق بين الفرض وغيره , وإن كان المعتمد غيره فلا فرق بينهما. نعم مورد موثق إسحاق ظاهر في الفرض بعينه , ومقتضاه نفي الملك كنفي الخمس. وتعين الصدقة حكم مجهول المالك , فإن أمكن التعدي من مورده إلى غيره مما علم كونه للمسلم ـ كما هو الأظهر ـ فهو , وإلا اقتصر على مورده مما وجد فيما في يد المسلم , ويرجع في غيره ـ مما‌


[١] تقدم ذكر ذلك كله في الأمر الثالث مما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست