responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 476

( مسألة ١٤ ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما [١] , وتعريف المالك أيضاً [٢].

فإن نفياه كلاهما كان له [٣] , وعليه الخمس [٤]. وإن ادعاه‌

______________________________________________________

الإمامية. ودليله غير ظاهر , كنسبته إلى الإمامية , إذ لم يعرف له موافق. نعم حكي عن الغنية , مع الاستدلال عليه بالإجماع. لكن عبارتها لا تساعد عليه , فإنه قال فيها : « ويعتبر في الكنوز : بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة , وفي المأخوذ بالغوص : بلوغ قيمة دينار فصاعداً. بدليل الإجماع المتكرر .. ». وهي ـ كما ترى ـ توافق المشهور ثمَّ إن المراد من قوله (ع) : « ما تجب في مثله الزكاة .. » ـ بعد حمله على المقدار ـ مقدار ماليته. لكنه لا يظهر منه ملاحظة نصاب الذهب , أو الفضة , أو أقلهما , أو أكثرهما. ومع إجماله يكون المرجع عموم وجوب الخمس. وعليه فاذا بلغ أقل النصابين مالية وجب الخمس , من دون فرق بين الذهب والفضة وغيرهما. نعم لو بني على العمل بمرسلة المقنعة فالظاهر منها , بناء على اختصاصها بالنقدين ـ كما تقدم احتماله ـ هو نصاب الذهب في الذهب ونصاب الفضة في الفضة.

[١] يعني : تعريف المستأجر أو المستعير. لأن كلا منهما ذو يد على الكنز بتوسط يده على الأرض , فتكون حجة على ملكيته له.

[٢] لأنه ذو يد على الأرض , فيكون ذا يد على ما فيها.

[٣] لما سبق : من أصالة عدم سبق الموجب لاحترام المال. لكن مقتضى ما سبق منه وجوب تعريف المالك السابق على المالك المؤجر , فان لم يعرفه عرف السابق عليه , وهكذا .. ولعله المراد من العبارة , إذ لا فرق بين المسألتين في ذلك.

[٤] للإطلاق.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست