التداعي إذا تداعيا ما في يدهما. ولو ادعاه أحدهم ونفاه الباقون , فالمعروف دفعه إلى من ادعاه إذا لم يذكر سبباً يقتضي الشركة. وكأنه لحجية أخبار ذي اليد. أو حجية الدعوى بلا معارض , وإلا فيد الشريك لا تصلح لإثبات ملكية الكل , وإنما هي حجة على حصته , فهو بالنسبة إلى غيرها كالأجنبي لا يجب دفعها إليه إلا بالبينة.
هذا لو كان التنازع من الملاك المشتركين. أما لو كان من المترتبين كان اللاحق منكراً لموافقة قوله لليد , والسابق حينئذ مدعياً لمخالفة قوله لها فيجري عليهما حكم المدعي والمنكر.
[١] إذ لا يدعي إلا تلك الحصة , فهو بالنسبة إلى ما عداها ناف كغيره وفي الجواهر قوى كونه للواجد. واحتمل كونه لقطة , أو كمجهول المالك يتصدق به عن صاحبه. لكن عرفت دلالة النص على وجوب التعريف.
[٢] إجماعاً , كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك. وعن الخلاف : الإجماع على اعتبار النصاب الذي تجب فيه الزكاة. لصحيح البزنطي المتقدم في أول المبحث [١]. لكن عرفت أن الظاهر منه المماثلة في الجنس , وحمله على المقدار وحده ـ أو مع الجنس ـ غير ظاهر. نعم يشهد له مرسل المقنعة المتقدم [٢]. لكن في الاعتماد عليه لإرساله إشكال ولا سيما وكون المظنون أنه عين الصحيح الذي عرفت قصور دلالته.
وعن أمالي الصدوق : أن النصاب دينار واحد , ناسباً له إلى دين
[١] لاحظ الكلام في الأمر الثاني مما يجب فيه الخمس.