responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 468

أو الجبل , أو الجدار , أو الشجر [١]. والمدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما [٢] من الجواهر. وسواء كان في بلاد الكفار‌

______________________________________________________

[١] كما مال إليه في الجواهر وغيرها. ويقتضيه إطلاق النصوص. وعن كشف الغطاء : عدم الخمس في المذخور في جدار , أو في بطن شجرة , أو خباء من بيوت أو خشب , أو تحت حطب. ويقتضيه ظاهر التخصيص بالأرض في كلام جماعة ـ بل الأكثر ظاهراً ـ وفي جملة من كلمات أهل اللغة. لكن الظاهر إرادة المثال , وإلا فصدقه على غير المدفون في الأرض لا ينبغي أن يكون موضع تأمل. وملاحظة موارد الاستعمال شاهدة بذلك.

[٢] كما صرح به في التذكرة والمنتهى والدروس وعن البيان , بل هو ظاهر كل من فسره بالمال المذخور. لصدق المال على جميع ذلك. لكن عن النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع وغيرهم : تخصيصه بالنقدين وربما نسب إلى ظاهر الأكثر.

واستدل له بالأصل , بناء على الشك في صدق الكنز على غيرهما. بل في الجواهر الجزم بعدمه , وان كان هو غير ظاهر , بل العرف على خلافه. وبصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : « عما يجب فيه الخمس من الكنز , فقال (ع) : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [١]بناء على ظهوره في المماثلة في الجنس كما هو غير بعيد. ودعوى ظهوره بالمقدار لا غير غير ظاهرة , وإن صدرت عن جملة من الأعاظم , ونسبها في الرياض إلى الأصحاب. اللهم إلا أن يكون من جهة التعبير بالمثل , ولو أراد الجنس لقال : « ما تجب فيه ». ويؤيده التعبير بذلك ـ في مقام بيان المقدار ـ


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست