responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 467

( مسألة ١٣ ) : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار [١].

الثالث : الكنز [٢] , وهو المال المذخور في الأرض ,

______________________________________________________

وأنفسها مائة , وما في بطونها مائة. قال : فندم أبي , فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل , فقال : خذ مني عشرة شياه , خذ مني عشرين شاة , فأعياه. فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت , فأبى , فعالجه فأعياه. فقال : لأضرن بك , فاستعدى أمير المؤمنين (ع) على أبي , فلما قص أبي على أمير المؤمنين (ع) أمره , قال لصاحب الركاز : أد خمس ما أخذت , فإن الخمس عليك , فإنك أنت الذي وجدت الركاز. وليس على الآخر شي‌ء , لأنه إنما أخذ ثمن غنمه » [١] ‌لكن الخبر ضعيف , والاعتماد عليه غير ظاهر. كما أنه لو كان تعلقه بنحو تعلق الحق في العين , لم يكن الربح مشتركاً لو نفذ البيع , لأن الثمن كله في قبال مال المالك. وسيجي‌ء ـ إن شاء الله تعالى ـ ما له تعلق بالمقام.

[١] الكلام فيه تقدم في الزكاة. فراجع.

[٢] بلا خلاف فيه كما عن جماعة , بل إجماعاً كما عن آخرين , بل عن المدارك : عليه إجماع العلماء كافة. ويشهد له جملة من النصوص , كصحيح الحلبي : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الكنز كم فيه؟ فقال (ع) : الخمس » [٢] , وصحيح ابن محبوب عن عمار بن مروان : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : فيما يخرج من المعادن , والبحر , والغنيمة , والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه , والكنوز الخمس » [٣]. ونحوهما غيرهما.


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست