responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 460

اشترك جماعة في الإخراج , ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً , فالظاهر وجوب خمسه [١]. وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج , فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد , وبلغ قيمة المجموع نصاباً , وجب إخراجه [٢]. نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما‌

______________________________________________________

وحكي عن الأردبيلي والمدارك , واختاره في الذخيرة. وكأنه لإطلاق الأدلة. ورد : بأن الإطلاق مقيد بما دل على اعتبار النصاب , وظاهره اعتباره في كل دفعة أو ما بحكمها ـ وهو الدفعات ـ مع عدم الاعراض , فمع الاعراض لا تضم الدفعات بعضها إلى بعض , لأنه خلاف الظاهر. وكأنه لذلك قال في المنتهى : « ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعة , أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال , فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له , ثمَّ أخرج دون النصاب وكملا نصاباً , لم يجب عليه شي‌ء .. ». ونحوه ما في التذكرة , وعن التحرير وحاشية الشرائع وشرح المفاتيح والروض. وفيه : أن مجرد الاعراض ـ في الجملة ـ غير كاف في عدم الضم , بل لا بد من الإهمال مدة طويلة , بحيث يصدق تعدد الإخراج عرفاً. فتأمل جيداً.

[١] كما مال إليه في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره) , وحكي عن الحدائق والمستند. لإطلاق الصحيح. لكن المنسوب إلى الأكثر : اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب. واختاره صريحاً في المسالك. وفي الجواهر : « لا أعرف من صرح بخلافه .. » وكأنه حملا له على الزكاة. أو دعوى ظهور صحيح البزنطي في ذلك. والأول غير ظاهر. والثاني غير بعيد , لكن خلافه أقرب.

[٢] كما صرح به جماعة , منهم العلامة في محكي المنتهى , والشهيد في الدروس , وجزم به في الجواهر وغيرها نافياً للإشكال فيه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست