responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 433

على شهر رمضان. نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً , ثمَّ يحسب عند دخول وقتها.

( مسألة ٢ ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس [١] , أو غيرها بقيمتها [٢] , وينوي حين العزل [٣] وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً. ويجوز عزل أقل من مقدارها [٤] أيضا , فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها. وفي جواز عزلها في الأزيد , بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه , لكن لا يخلو عن إشكال [٥]. وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً , وإن كان ماله بقدرها.

______________________________________________________

[١] بلا إشكال ظاهر. وتشهد له النصوص , كصحيح زرارة [١] وموثق إسحاق, وخبر المروزي المتقدمة في المسألة الماضية [٢] , ومرسل ابن أبي عمير : « إذا عزلتها ـ وأنت تطلب بها الموضع , أو تنتظر بها رجلا ـ فلا بأس به » [٣].

[٢] لإطلاق النصوص.

[٣] كما صرح به غير واحد. ويقتضيه مفهوم العزل.

[٤] كما نص عليه في محكي المسالك وغيرها. وكأنه : لما يستفاد من النصوص : من ولاية المكلف في التعيين , التي لا فرق فيها بين الكل والبعض أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على كل منهما. فتأمل.

[٥] لتحقق الشركة المنافية للعزل. ولأن ذلك يوجب جواز عزلها‌


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.

[٢] لاحظ أول الفصل.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست