اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 433
على شهر رمضان. نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً , ثمَّ يحسب عند دخول وقتها.
( مسألة ٢ ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس [١] , أو غيرها بقيمتها [٢] , وينوي حين العزل [٣] وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً. ويجوز عزل أقل من مقدارها [٤] أيضا , فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها. وفي جواز عزلها في الأزيد , بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه , لكن لا يخلو عن إشكال [٥]. وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً , وإن كان ماله بقدرها.
[١] بلا إشكال ظاهر. وتشهد له النصوص , كصحيح زرارة [١] وموثق إسحاق, وخبر المروزي المتقدمة في المسألة الماضية [٢] , ومرسل ابن أبي عمير : « إذا عزلتها ـ وأنت تطلب بها الموضع , أو تنتظر بها رجلا ـ فلا بأس به » [٣].
[٢] لإطلاق النصوص.
[٣] كما صرح به غير واحد. ويقتضيه مفهوم العزل.
[٤] كما نص عليه في محكي المسالك وغيرها. وكأنه : لما يستفاد من النصوص : من ولاية المكلف في التعيين , التي لا فرق فيها بين الكل والبعض أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على كل منهما. فتأمل.
[٥] لتحقق الشركة المنافية للعزل. ولأن ذلك يوجب جواز عزلها
[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.