responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 432

( مسألة ١ ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط [١]. كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها‌

______________________________________________________

فلا مانع من استصحاب بقائه.

اللهم إلا أن يقال : محض التوقيت وإن لم يمنع من الاستصحاب , لكن النصوص اشتملت على أنها بعد الصلاة صدقة. والظاهر أنه صدقة مستحبة , وذلك مانع عن الاستصحاب. لكن ذلك لو تمَّ كان مبنياً على الأخذ بنصوص التوقيت بما قبل الصلاة , ولا يجري على القول الآخر. وعلى الأول فهل هي أداء ـ كما عن الحلي ـ أو قضاء , كما عن غيره؟ وجهان , أقواهما الأول , كما يظهر من ملاحظة ما ذكرنا.

[١] بل عن الشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس الجزم به , وفي الشرائع : « هو الأظهر .. ». بل عن المدارك وغيرها : نسبته إلى المشهور. لعدم اشتغال الذمة بها حينئذ , فيكون أداؤها أداء لما لم يجب. ويشير إليه : ما ورد في زكاة المال , من المنع عن تعجيلها قبل حولان الحول , كما أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها , ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء. وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.

لكن عن الصدوقين والشيخ ـ في المبسوط والخلاف والنهاية ـ وجماعة من القدماء وكثير من المتأخرين : الجواز , وفي الدروس : نسبته إلى المشهور. لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) , أنهما قالا : « على الرجل أن يعطي عن كل من يعول , من حر وعبد , وصغير وكبير , يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره .. » (١). وحمله على القرض بعيد جداً , إذ لا خصوصية لرمضان في ذلك.


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست