responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 377

تعلق الزكاة بالعين [١] , فيكون مقدار منها في حصته.

الثلاثون : قد مر : أن الكافر [٢] مكلف بالزكاة ولا تصح منه , وإن كان لو أسلم سقطت عنه. وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له , أو أخذها من ماله قهراً عليه ويكون هو المتولي للنية. وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافراً جاز الأخذ من تركته , وإن كان وارثه مسلماً وجب عليه. كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولياً , وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة. وقد مر سابقاً.

الحادية والثلاثون : إذا بقي من المال ـ الذي تعلق به‌

______________________________________________________

[١] إذا كان التعلق بنحو الإشاعة فإنما يتوجه الاشكال لو لم يكن للمالك ولاية القسمة مع شريكه , ومع الشك في ذلك لم تصح. أما لو كانت من قبيل الحق في العين فموضوعها مال المالك , وحينئذ يمكن إثبات ولايته على قسمة ماله بقاعدة السلطنة , لعدم منافاة القسمة للحق , إذ هو على حاله في موضوعه , غاية الأمر : أنه كان موضوعاً مشاعا فصار معيناً , كما في سائر موارد الحقوق المتعلقة بالجزء المشاع , حيث لا ينافيها افراز موضوعها وتعيينه بعد الإشاعة. وكذا الحال لو كان التعلق من تعلق الكلي في المعين , فان الخصوصيات الخارجية لما كانت ملكاً للمالك كانت تحت سلطنته , فله القسمة مع شريكه.

[٢] مر ذلك في المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة في أوائل كتاب الزكاة , وفي المسألة الحادية عشرة في فصل زكاة الأنعام. ومر الكلام في ذلك. فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست