اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 376
له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً , مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء [١]. وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً , وبقيت عنده سنة , وجب عليه إخراج زكاتها [٢]. وهكذا في سائر الأنعام والنقدين.
التاسعة والعشرون : لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلاً , وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب , فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر , أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه , فان احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال , وإن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال , من حيث
[١] المدار على الوكالة المطلقة الشاملة للدفع إلى نفسه , فاذا فهمت ـ من أي قرينة كانت ـ جاز الأخذ , وإلا فلا. وأما عموم الغرض فلا يجدي , لجواز تخلف الداعي , لاعتقاد المالك عدم حصوله بالإضافة إلى الوكيل. وعلى ما ذكرنا ينزل صحيح ابن يسار : « في الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه , أيأخذ منها شيئاً؟ قال : نعم » [١]. ونحوه مصحح ابن عثمان , لكن فيه « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » [٢]. وكذا في مصحح ابن الحجاج , وزاد فيه : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه » [٣].
[٢] لعموم الأدلة.
[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 376