responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 362

شعيرة , ولم يتمكن من التعيين , فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما. إلا إذا أخرج بالقيمة , فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة , على إشكال. لأن الواجب أو لا هو العين , ومردد بينهما [١] إذا كانا موجودين. بل في صورة التلف أيضاً , لأنهما مثليان [٢]. وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة , يكفيه إخراج شاة. وإذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة , وجب الاحتياط [٣]. إلا مع التلف , فإنه يكفيه قيمة شاة [٤]. وكذا الكلام في نظائر المذكورات.

الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها , هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال [٥].

______________________________________________________

[١] يعني : فيكون العلم الإجمالي بين متباينين , فيجب الاحتياط , إما بدفع العينين , أو بدفع أكثرهما قيمة.

[٢] فيكون العلم الإجمالي بين متباينين في الذمة , كما في صورة وجودهما.

[٣] لتباين المعلوم بالإجمال بتباين موضوعه.

[٤] بناء على المشهور , من ثبوت قيمة القيمي في الذمة بمجرد تلفه مضموناً. أما إذا قلنا بثبوت نفسه فيها , ودفع القيمة دفع له تنزيلا ـ لكونها بدلا عنها ـ فالحال فيه كما سبق. وكذا إذا قلنا بأن الزكاة ليست جزءاً من النصاب , ولم تتلف بتلفه , وإنما انعدم موضوعها , فتنتقل إلى الذمة.

[٥] للاستصحاب. ولعدم وجوب النفقة بعد الموت , فيكون الحال كما لو طلق زوجته بعد تعلق الوجوب , فإنه يجوز دفع زكاته لها بعد أن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست