اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 353
( مسألة ٧ ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفاً , فان كان ما أعطاه باقياً له أن يسترده , وإن كان تالفاً استرد عوضه , إذا كان القابض عالماً بالحال [١] , وإلا فلا.
ختام
فيه مسائل متفرقة
الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي , وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون [٢] , فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده.
بخلاف الفرض الآتي , فان الترديد في نفس الأمر المنوي , ومثله لا يكون امتثالا لكل من طرفي الترديد , لعدم قصده.
[١] إذا لم يكن القابض مغروراً من قبل الدافع , وإلا أشكل استرجاع عوضه , لقاعدة الغرور الموجبة لضمان الغار. وقد تقدم الكلام في نظير المسألة في أول فصل المستحقين. فراجع.
ختام
فيه مسائل متفرقة
[٢] تقدم الاشكال فيه , وأنه خلاف ظاهر الأدلة , فإنها ظاهرة في كون المصلحة عائدة للمالك صغيراً كان أم كبيراً. وتوجيه الخطاب بالإخراج إليه ظاهرا في ثبوته له بعنوان الولاية , كالخطاب بغيره من التصرفات.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 353