responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 353

( مسألة ٧ ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفاً , فان كان ما أعطاه باقياً له أن يسترده , وإن كان تالفاً استرد عوضه , إذا كان القابض عالماً بالحال [١] , وإلا فلا.

ختام

فيه مسائل متفرقة

الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي , وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون [٢] , فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده.

______________________________________________________

بخلاف الفرض الآتي , فان الترديد في نفس الأمر المنوي , ومثله لا يكون امتثالا لكل من طرفي الترديد , لعدم قصده.

[١] إذا لم يكن القابض مغروراً من قبل الدافع , وإلا أشكل استرجاع عوضه , لقاعدة الغرور الموجبة لضمان الغار. وقد تقدم الكلام في نظير المسألة في أول فصل المستحقين. فراجع.

ختام

فيه مسائل متفرقة‌

[٢] تقدم الاشكال فيه , وأنه خلاف ظاهر الأدلة , فإنها ظاهرة في كون المصلحة عائدة للمالك صغيراً كان أم كبيراً. وتوجيه الخطاب بالإخراج إليه ظاهرا في ثبوته له بعنوان الولاية , كالخطاب بغيره من التصرفات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست