responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 352

( مسألة ٦ ) : لو كان له مال غائب مثلاً , فنوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته , وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح [١]. بخلاف ما لو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار أيضاً , فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة , فإنه لا يجزي.

______________________________________________________

لكن قد يشكل : بأن خطاب الإمام أو الحاكم بالنيابة عنه ليس عبادياً كي يتوقف سقوطه على النية , فلا موجب لها. ومجرد كون الخطاب للمالك بإيتاء الزكاة عبادياً لا يقتضيه , إذ لا ملازمة بينهما , بل المعلوم خلاف ذلك , كما هو ظاهر. اللهم إلا أن يقوم الإجماع على أن إيتاء الزكاة من العبادات من أي مؤت كان ولو كان غير المالك , فلو وجد الزكاة المعزولة الضائعة يجب عليه إيتاؤها للفقراء بعنوان العبادة. فتأمل جيداً. لكن سيجي‌ء في المسألة الرابعة والثلاثين من الفصل الأخير : عدم اعتبار القربة في إيتاء الزكاة المعزولة إذا كان نوى القربة بعزلها. وقد تقدم في شرائط الوجوب بعض ماله دخل في المقام.

[١] بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا , بل في فوائد الشرائع : لا مانع من صحته بوجه من الوجوه , بل عن الشيخ : الإجماع عليه , كذا في الجواهر. وتقتضيه القواعد الأولية , إذ لا دليل على قدح مثل هذا الترديد في صحة العبادة , إذ لا ترديد في الأمر المنوي امتثاله , وإنما الترديد في وصفه , وأنه وجوبي أو استحبابي. ولذا نقول بجوازه مع الاختيار وإمكان استعلام الحال , وإن كان المشهور المنع من ذلك , بل ربما حكي الإجماع عليه , وأنه لا يجوز الامتثال الإجمالي إذا أمكن الامتثال التفصيلي.

لكن الإجماع غير بالغ حد الحجية. والرجوع إلى طريقة العقلاء في شرائط الامتثال لا يقتضيه بل يقتضي الجواز , كما حرر في الأصول. وهذا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست