responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 346

لو كان عليه زكاة وكفارة , فإنه يجب التعيين , بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة , فإنه يجب التعيين على الأحوط [١] بخلاف ما إذا اتحد الحق [٢] الذي عليه , فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة وإن جهل نوعه. بل مع التعدد أيضاً يكفيه التعيين الإجمالي , بأن ينوي ما وجب عليه أولاً أو ما وجب ثانياً مثلاً. ولا يعتبر نية الوجوب والندب. وكذا لا يعتبر أيضاً نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة , أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين , من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحداً أو متعدداً , بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحق‌

______________________________________________________

الأمر : أنه لما كان يكفي التعيين الإجمالي , كان قصد ما في الذمة ـ مع الاتحاد ـ محصلا للتعيين , ولا كذلك مع التعدد , لا أنه لا يعتبر التعيين مع الاتحاد.

ولكن تقدم احتمال في نية الصلاة : أنه لا يعتبر التعيين مطلقاً في عرض قصد الأمر الخاص , بل يكفي قصد الأمر الخاص , غاية الأمر أنه يكون التعيين طريقاً إلى قصده. فراجع.

[١] بل الأقوى. لاختلاف حقيقة الواجب , فان زكاة الفطرة تغاير زكاة المال ذاتاً ـ لاختصاص الثانية بالغلات وعموم الأولى لغيرها ـ ومورداً وسبباً , ووقتاً , وأحكاماً. وكل ذلك كاشف عن اختلاف الخصوصيات المعتبرة في موضوع الأمر.

[٢] تقدم في الصوم وغيره : أنه مع اتحاد موضوع الأمر في الخصوصيات يمتنع التعيين , إذ لا تعين. والخصوصيات الخارجة عن الموضوع ـ مثل ما وجب أو لا في مقابل ما وجب ثانياً لا أثر لها في حصول التعين.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست