responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 345

من سهم الغارمين أيضاً. وأما لو استغنى بنماء هذا المال , أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياً , وقلنا أن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء [١] , لم يجز الاحتساب عليه.

فصل

الزكاة من العبادات , فيعتبر فيها نية القربة [٢] , والتعيين مع تعدد ما عليه , بأن يكون عليه خمس وزكاة ـ وهو هاشمي ـ فأعطى هاشمياً , فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما. وكذا‌

______________________________________________________

[١] إذا كان يوم الأداء هو زمان الاحتساب , لأن ارتفاع القيمة ذلك اليوم يوجب زيادة الدين , فلا يصير به غنياً. أما لو كان يوم الأداء متأخراً عن يوم الاحتساب , وعلم بأنه تنقص قيمته يوم الأداء عن قيمته يوم الاحتساب , بحيث يكون التفاوت بين القيمتين بمقدار مئونة سنته , لا يجوز الاحتساب عليه , لصيرورته غنياً.

فصل‌

[٢] إجماعاً بقسميه عليه , كما في الجواهر , وفي المعتبر : هو مذهب العلماء , خلا الأوزاعي قال إنها دين , فلا يعتبر لها النية كسائر الديون. ونحوه ما عن التذكرة والمنتهى. وعن المدارك وغيرها : أنه إجماع. وكفى بهذه الإجماعات دليلا على الحكم. فيعتبر في نيتها ما يعتبر في نية سائر العبادات من القربة , والإخلاص , والتعيين ـ بمعنى : قصد الخصوصيات المأخوذة في موضوع الأمر , مثل كونه صلاة لا صوماً ـ وإن اتحد الواجب. غاية

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست