اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 341
النصاب ـ متلف , فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط , وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبي ضامن [١]. وللفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء , وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف [٢] ويجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف.
( مسألة ٤ ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب [٣]
[١] لوجود السبب بالنسبة إلى كل منهما , فإن الأول ضامن بالتفريط والأجنبي بالإتلاف.
[٢] على ما ذكروه في مسألة تعاقب الأيدي.
[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة. لما دل على اعتبار الحول , وأنه لا شيء في المال قبله , كمصحح عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون عنده المال , أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال (ع) : لا , ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه. إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها , وكذلك الزكاة , ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء. وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت » [١] , ومصحح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال (ع) : لا. أيصلي الأولى قبل الزوال؟ » [٢].
وعن ابن أبي عقيل وسلار : الجواز. ويشهد لهم جملة من النصوص , منها : ما تقدم في المسألة السابقة. ونحوها غيرها. لكنها محمولة عندهم على التقية , لأن جواز التعجيل مذهب كثير من العامة. أو على كون التقديم بعنوان القرض. وقد يومئ إليه ما في صحيح الأحول : « في رجل عجل
[١] الوسائل باب : ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 341