responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 340

وإمكان الإخراج إلا لغرض , كانتظار مستحق معين , أو الأفضل , فيجوز حينئذ ـ ولو مع عدم العزل ـ الشهرين والثلاثة , بل الأزيد. وإن كان الأحوط حينئذ العزل ثمَّ الانتظار المذكور , ولكن لو تلفت بالتأخير ـ مع إمكان الدفع ـ يضمن [١].

( مسألة ١ ) : الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي [٢] , فلو أخر ساعة أو ساعتين ـ بل أزيد ـ فتلفت من غير تفريط فلا ضمان , وإن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده. وأما مع حضوره فمشكل , خصوصاً إذا كان مطالباً [٣].

( مسألة ٢ ) : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق , فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان [٤] لأنه معذور حينئذ في التأخير.

( مسألة ٣ ) : لو أتلف الزكاة المعزولة ـ أو جميع‌

______________________________________________________

[١] للنصوص الدالة عليه , المتقدمة في الفصل السابق.

[٢] كأنه لانصراف النصوص إليه.

[٣] لإطلاق نصوص الضمان الشامل لذلك.

[٤] لتعليق الضمان على وجدان الأهل , كما في مصحح ابن مسلم [١] , ومعرفة الأهل , كما في مصحح زرارة [٢] , وكلاهما منتف. وأما التعليل في المتن فعليل , إذ المعذورية في التأخير في المقام لم تجعل موضوعاً لنفي الضمان , كما هو ظاهر.


[١] تقدم ذكر الروايتين في المسألة : ١٠ من الفصل السابق.

[٢] تقدم ذكر الروايتين في المسألة : ١٠ من الفصل السابق.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست