responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 335

العشرون : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة [١]. نعم لو أراد الفقير بيعه ـ بعد تقويمه عند من أراد ـ كان المالك أحق به من غيره [٢] , ولا كراهة [٣]. وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن‌

______________________________________________________

ونائبه الخاص والعام , غير ظاهر. ولو تمت اقتضت الدعاء في كل مورد.كدعوى : أن ذلك مقتضى ولاية الفقيه , إذ اقتضاؤها لمثل ذلك ممنوع جداً. وأما الاستحباب للفقيه فالعمدة فيه الفتوى.

[١] بلا خلاف كما عن غير واحد , بل عن المعتبر والمدارك : الإجماع عليه. واستدل له : بأنها طهور للمال فهي وسخ , فالراجع فيه كالراجع بقيئه [١]. وبأنه ربما استحي الفقير فيترك المماكسة , فيؤدي إلى استرجاع بعضها , وهما كما ترى. نعم في مصحح منصور : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها , ولا يستوهبها , ولا يستردها إلا في ميراث » [٢]. وفي مصححه الآخر عنه (ع) : « إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها , إلا أن تورث » [٣]المتعين حملهما على الكراهة إجماعاً.

[٢] كما في صحيح محمد بن خالد : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصدقة .. ( إلى أن قال ) (ع) : فإذا أخرجها فليقيمها فيمن يريد , فاذا قامت على ثمن , فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها » [٤].

[٣] هذا غير ظاهر , بل هو خلاف إطلاق النصوص المتقدمة.


[١] لاحظ الوسائل باب : ١١ , ١٤ من أبواب الوقوف والصدقات , باب : ١٠ من أبواب الهبات.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوقوف والصدقات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوقوف والصدقات حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست