اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 334
مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس [١] , ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة. وفي البقر لا يكون أقل من تبيع. وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب.
التاسعة عشرة : يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك [٢]. بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.
[١] هذا إذا كان أكثر قسمة من الخمسة دراهم. ولو كان أقل , فالأحوط مقدار الخمسة دراهم.
[٢] قد اختلف في وجوب الدعاء للمالك على النبي (ص) والامام عند قبض الزكاة منه , فعن صدقات المبسوط والخلاف والعلامة ـ في جملة من كتبة ـ : الاستحباب , وعن المبسوط والخلاف والمعتبر والإرشاد والمسالك والدروس وغيرها : الوجوب , بل نسب إلى الأكثر. لظاهر الأمر بالصلاة عليهم في الآية الشريفة [١]. ورد : بأنه لا يجب على الفقير إجماعاً , فعدم الوجوب على نائبه أولى. وبأن أمير المؤمنين (ع) لم يأمر مصدقه بذلك حين أرسله لجباية الصدقات [٢]. وفيه ما لا يخفى , فإن الأولوية ممنوعة. وعدم أمره (ع) أعم من عدم الوجوب.
وهل يجب على الفقيه على تقدير القول بالوجوب على النبي (ص) أو الإمام؟ قولان : الوجوب , لأصالة الاشتراك. وللتأسي. والعدم , لعدم ثبوت الاشتراك مطلقاً. ولا سيما بملاحظة التعليل في الآية : بأن صلاته (ص) سكن لهم , لعدم ثبوت ذلك في الفقيه. والتأسي لا دليل على وجوبه. ودعوى : أن ذلك لطف , واللطف واجب , من غير فرق بين النبي (ص)