responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 323

في سائر المصارف. ومئونة النقل حينئذ من الزكاة [١]. وأما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن يوجد [٢]. وإذا تلفت بالنقل لم يضمن [٣] مع عدم الرجاء ,

______________________________________________________

الحضر. أو أن المقصود منه المنع من إعطائه لغير الموالي.

لكن يدفع الثاني : أن المتكفل للمنع من الإعطاء لغير الموالي قوله (ع) « ولا تدفعها .. ». كما أنه يدفع الأول : أنه خلاف الظاهر من غير رينة. ومثله : احتمال أن يكون الأمر إرشادياً , لبيان طريق الإيصال إلى المستحق , لا مولوياً تعبدياً , فإنه أيضاً خلاف الظاهر. وخبر الحداد المتضمن للانتظار بها سنة أو سنتين أو أربع ـ مورده صورة رجاء الوجود بعد ذلك لا اليأس , كما هو محل الكلام. على أنه ضعيف السند , لا مجال للعمل بذيله , كما لا يخفى.

[١] لأن الصرف لمصلحة المستحق , والأصل البراءة من وجوب تحمل المؤنة. وما سبق من وجه الوجوب لا يقتضيه.

[٢] كما في الإرشاد. وفي الجواهر : « قيل : لا يظهر خلافه من كلام غيره من الأصحاب , ولا من النصوص. إذ ليس فيها إلا نفي الضمان والجواز , ونفي البأس , وذلك لا يقتضي وجوب النقل بعينه .. ». وما في المدارك : من إطلاق وجوب النقل عند عدم المستحق , لتوقف الدفع الواجب عليه , قد عرفت ما فيه. مع أنه لا يتم مع رجاء حضور المستحق. وصحيح ضريس ظاهر في صورة اليأس , فلا يشمل ما نحن فيه. فاذاً القول بالتخيير في محله. ولا سيما مع تأييده بالسيرة على نصب العمال لجباية الصدقات.

[٣] بلا إشكال ظاهر. وتقتضيه نصوص نفي الضمان , كخبري أبي بصير وعبيد , وغيرهما مما يأتي.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست