responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 322

العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره [١] , مع عدم وجود المستحق فيه. بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك [٢] , ولم يتمكن من الصرف‌

______________________________________________________

لكن قد يعارض ذلك بقضاء حاجة غيره. وكأن التعليل باستحباب إجابة المؤمن أولى. فتأمل.

[١] في الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال , بل في محكي التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه .. ». وعن المدارك : أنه لا ريب فيه. ويشهد له جملة من النصوص , كصحيح ضريس : « سأل المدائني أبا جعفر (ع) فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا , ففي من نضعها؟ فقال (ع). في أهل ولايتك. فقلت : إني في بلاد ليس فيه أحد من أوليائك , فقال (ع) : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم , ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غداً إلى أمر لم يجيبوك , وكان والله الذبح » [١] , وخبر الحداد عن العبد الصالح (ع) : « قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة , كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال (ع) : يضعها في إخوانه وأهل ولايته. فقلت : فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال (ع) : يبعث بها إليهم » [٢]. مضافاً إلى النصوص الآتية في المسألة الآتية.

[٢] إما لئلا يلزم تضييع الحق على مستحقه , المعلوم من مذاق الشارع تحريمه. لكنه لا يتم في صورة العلم بعدم لزومه. وإما لتوقف الأداء الواجب عليه. لكنه يتوقف على وجوب الأداء المطلق , إذ لو كان الواجب من الأداء ما يقابل الحبس والمنع , لم يستدع وجوبه وجوب النقل. وإما لصحيح ضريس السابق. إلا أن يستشكل فيه ـ كما في الجواهر ـ : بأن الأمر في مقام توهم‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست