responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 290

المذكورات فلا مانع منه [١].

( مسألة ١١ ) : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه , إذا لم يكن قادراً [٢] على إنفاقه , أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً. وأما إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه [٣] وإن كان فقيراً , كأبناء الأغنياء‌

______________________________________________________

[١] بلا خلاف معتد به , كما لا إشكال فيه , كذا في الجواهر. وعن الذخيرة : أنه مقطوع به بين الأصحاب , وعن الحدائق : نفي الاشكال فيه , وعن غيرها : نفي الخلاف فيه. ويقتضيه : عموم الأدلة. وقصور أدلة المنع عن شمول ذلك , كالتعليل فيها على أي معنييه حمل. إذ المفروض أن الإعطاء ليس للنفقة. مضافاً إلى ما دل على جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين , واشتراء الأب من سهم الرقاب وأنه خير رقبة , كما في خبر الوابشي [١].

[٢] كما عن صريح جماعة. بل عن المدارك : أنه كذلك قولا واحداً. ويقتضيه : إطلاق الأدلة بلا مقيد. ويستفاد من صحيح ابن الحجاج الآتي. وكذا الحال مع قدرة المنفق وعدم بذله لها.

[٣] بل عن التذكرة ومجمع البرهان وشرح المفاتيح : المنع , لحصول الكفاية , الموجب لصدق الغنى. ولإطلاق بعض نصوص المنع من إعطاء واجب النفقة ـ المتقدم بعضها ـ الشامل لغير المنفق , مثل ما في صحيح ابن الحجاج : « خمسة لا يعطون من الزكاة .. » [٢] , وما في رواية الشحام : « لا يعطى الجد والجدة .. » [٣]. بل يمكن الاستدلال له بالتعليل , بناء على‌


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

[٢] تقدم ذلك في الثالث من أوصاف المستحقين من هذا الفصل.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست