اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 289
إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم [١]. نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه [٢] , كالزوجة للوالد , أو الولد والمملوك لهما مثلا.
( مسألة ١٠ ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء , ولأجل الفقر. وأما من غيره من السهام , كسهم العاملين إذا كان منهم , أو الغارمين , أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله , أو ابن السبيل , أو الرقاب إذا كان من أحد
يكون الوجه في منع لزومهم له من جواز الإعطاء عدم التداخل , الذي يوافقه الارتكاز العقلائي , ولأجله بني على أصالة عدم التداخل. والحمل على الأول ـ مع أنه يتوقف على صدق الغنى بمجرد لزوم النفقة , وهو ممنوع كما سبق ـ أنه يتوقف على مقدمة أخرى مطوية , وهي عدم جواز إعطاء الغني , وذلك خلاف الأصل في التعليل. نعم لو بني على إجمال التعليل واحتماله لكل من المعنيين يسقط الحديث المشتمل عليه عن صلاحية التمسك به في المقام , فيرجع حينئذ إلى عموم مثل مصحح إسحاق بن عمار الخالي عنه. ومقتضى ذلك البناء على عدم جواز إعطاء المنفق لواجب النفقة مطلقاً ولو كان للتوسعة.
[١] هذا القيد غير ظاهر اعتباره على تقدير جواز الدفع إليهم اعتماداً على التعليل. نعم لو كان المستند النصوص فاعتباره في محله , لأن موردها صورة العجز.
[٢] كما عن المسالك والمدارك , واختاره في الجواهر وغيرها. لإطلاق الأدلة. واختصاص أدلة المنع بغير ذلك , إذ التعليل ـ على أي المعنيين السابقين حمل ـ لم يقتض المنع عن إعطاء الزكاة لذلك , كما هو ظاهر. ويمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع) الآتي [١].