responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 283

الثاني : أن لا يكون ممن يكون الدفع [١] إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح , فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها والأقوى عدم اشتراط العدالة ولا عدم ارتكاب الكبائر , ولا عدم كونه شارب الخمر.

______________________________________________________

[١] المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف وغيرهما , والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة والحلي : اعتبار العدالة في مستحق الزكاة. ونسب إلى ظاهر المفيد. وعن الغنية : الإجماع عليه , وعن التنقيح : نسبته إلى المشايخ الثلاثة وأتباعهم واستدل له : بالإجماع تارة , وبقاعدة الاشتغال أخرى. وبأن الفاسق ليس بمؤمن , لمقابلته بالمؤمن مفهوماً وحكماً. وبما تضمن النهي عن الركون إلى الظالمين ومعاونتهم وموادتهم. والجميع كما ترى.

وقيل باعتبار مجانبة الكبائر , كالخمر والزنا , ونسب إلى السيد في الانتصار والجمل , والى الشيخ في الاقتصاد. واستدل له أيضاً بالوجوه المذكورة. وبما في خبر أبي خديجة , من قوله (ع) : « فليقسمها في قوم ليس بهم بأس , أعفاء عن المسألة , لا يسألون أحداً شيئاً » [١]. وبما في خبر محمد بن سنان عن الرضا (ع) في علة الزكاة , قال (ع) : « مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة , والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء , والمعونة لهم على أمر الدين .. » [٢]. والجميع أيضاً كما ترى.

أما مضمرة داود الصرمي : « سألته عن شارب الخمر , يعطى من الزكاة شيئاً؟ قال (ع) : لا » [٣]. فالاستدلال بها يتوقف أولا : على‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست