[١] في غير التأليف وسبيل الله. بلا خلاف معتد به بين المسلمين , فضلا عن المؤمنين , بل الإجماع بقسميه عليه , بل المحكي منه متواتر , بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين , كذا في الجواهر. ويستفاد من النصوص الواردة في المنع من إعطاء المخالف من الزكاة.
[٢] بلا خلاف أجده فيه بيننا , بل الإجماع بقسميه عليه , بل المحكى منه متواتر كالنصوص , خصوصاً في المخالفين , كذا في الجواهر. ومن النصوص : صحيح بريد عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته , ثمَّ منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه , إلا الزكاة فإنه يعيدها , لأنه وضعها في غير مواضعها , لأنها لأهل الولاية » [١] , وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « إنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ـ الحرورية , والمرجئة , والعثمانية , والقدرية ـ ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه , أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج , أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال (ع) : ليس عليه إعادة
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 274