responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 274

فصل في أوصاف المستحقين

وهي أمور :

الأول : الإيمان , فلا يعطى للكافر ـ بجميع أقسامه ـ [١] , ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين [٢] ـ حتى

______________________________________________________

فصل في أوصاف المستحقين

[١] في غير التأليف وسبيل الله. بلا خلاف معتد به بين المسلمين , فضلا عن المؤمنين , بل الإجماع بقسميه عليه , بل المحكي منه متواتر , بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين , كذا في الجواهر. ويستفاد من النصوص الواردة في المنع من إعطاء المخالف من الزكاة.

[٢] بلا خلاف أجده فيه بيننا , بل الإجماع بقسميه عليه , بل المحكى منه متواتر كالنصوص , خصوصاً في المخالفين , كذا في الجواهر. ومن النصوص : صحيح بريد عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته , ثمَّ منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه , إلا الزكاة فإنه يعيدها , لأنه وضعها في غير مواضعها , لأنها لأهل الولاية » [١] , وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « إنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ـ الحرورية , والمرجئة , والعثمانية , والقدرية ـ ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه , أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج , أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال (ع) : ليس عليه إعادة‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست