اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 273
وإن كان آثماً في مخالفة النذر [١] , وتجب عليه الكفارة. ولا يجوز استرداده أيضاً , لأنه قد ملك بالقبض.
( مسألة ٣٢ ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمَّ تبين له عدم وجوبها عليه , جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية. وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمَّ تبين له عدمه , فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية [٢].
[١] إن كان مرجع النذر المفروض إلى ما ذكرنا أولاً انطبقت المخالفة على نفس إعطاء غير المنذور إعطاؤه , وحينئذ لا يصح عبادة. وإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا أخيراً فلا مخالفة ولا إثم , لعدم اقتضاء الواجب المشروط بقاء شرطه. فالجمع بين المخالفة والإثم وبين صحة الإعطاء غير ظاهر.
[٢] هذا إذا قصد الصدقة على تقدير عدم وجوب الزكاة عليه. وأما لو قصد أنها هبة , جاز الرجوع مع كون العين باقية بعينها , لجواز الرجوع في الهبة حينئذ.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 273