responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 240

كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة , أو ممن تجب نفقته عليه , أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيلة.

( مسألة ١٥ ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاً , أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا , أو زيد فبان عمراً , أو نحو ذلك , صح وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد , بل كان من باب الاشتباه في التطبيق [١]. ولا يجوز استرجاعه‌

______________________________________________________

معزولة فضمانها يتوقف على تحقق التعدي أو التفريط , وإن كانت غير معزولة فبراءة الذمة منها أو خلو المال عنها موقوف على سبب غير ثابت , فالأصل يقتضي الضمان. وكذا الكلام في تخلف بقية الصفات. لكن المشهور فيه عدم الضمان , بل في المختلف : أنه إجماع.

واستدل له تارة : بالصحيحين المتقدمين [١]. وقد عرفت إشكاله وأخرى : بقاعدة الاجزاء. وقد تحرر في محله : عدم الدليل على إجزاء الامتثال الظاهري عن الواقع. وثالثة : بأن الموضوع الظاهري موضوع للحكم الواقعي , فالزكاة حق لمن ثبت كونه مؤمناً , أو عادلا , أو غير واجب النفقة , أو نحو ذلك , وإن لم يكن كذلك في الواقع. وفيه : أن المستفاد من أدلة الشرائط خلاف ذلك , وأن موضوع الحكم هو الجامع للصفات المذكورة واقعاً. غاية الأمر : أنه إذا ثبت الجامع لها ظاهراً ثبت الإجزاء الظاهري , فإذا انكشف الخلاف وجب ترتيب الأثر على الواقع , كما لا يخفى بالتأمل. فعموم الحكم بالاجزاء لجميع صور تخلف الشرائط ـ غير الايمان ـ غير ظاهر. نعم لا بأس بالقول بالاجزاء في خصوص تخلف شرط الايمان للصحيحين. اللهم إلا أن يكون المستند في عموم الحكم الإجماع.

[١] بأن تكون الجهات المذكورة ملحوظة خارجة عن موضوع القصد‌


[١] لاحظ المسألة السابقة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست