responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 239

هو المجتهد أو المأذون منه , لا ضمان عليه [١] , ولا على المالك الدافع إليه.

( مسألة ١٤ ) : لو دفع الزكاة إلى غني , جاهلا بحرمتها عليه أو متعمداً , استرجعها مع البقاء [٢] , أو عوضها مع التلف [٣] وعلم القابض. ومع عدم الإمكان يكون عليه مرة أخرى [٤]. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها وكذا في المسألة السابقة. وكذا الحال لو بان أن المدفوع اليه‌

______________________________________________________

المبسوط وغيره. كما يظهر أيضاً ضعف القول بالتفصيل : بين ما إذا اجتهد فلا ضمان , وما لم يجتهد فيضمن , كما عن المعتبر والمنتهى. اللهم إلا أن يستدل على هذا بفحوى الصحيحين المذكورين , كما ذكره في المدارك. لكن الفحوى غير ثابتة , كما يظهر مما يأتي : من دعوى الإجماع إذا تبين الخطأ فيما عدا شرط الفقر. فلاحظ. والله سبحانه أعلم.

[١] بلا خلاف كما عن المنتهى. وعن غير واحد : الاستدلال عليه : بأن امتثال الأمر الظاهري يقتضي الاجزاء. وفيه : أن المحقق في محله خلاف ذلك. فالعمدة ما ذكرنا في الزكاة المعزولة , من أنه لا موجب للضمان , لأن الجري على مقتضى القواعد الشرعية يمنع من صدق التفريط المستتبع للضمان. ومن هنا يختص الحكم بصورة العمل على مقتضى الحجة , فلو عمل لا عليها كان مفرطاً ضامناً.

[٢] لعدم ملكه لها بالقبض.

[٣] لضمانها باليد. نعم لو كان مغروراً من قبل الدافع رجع على الدافع بالقيمة , واستقر الضمان عليه , وإلا فعليه ضمانها وإن كان جاهلا.

[٤] يظهر الكلام هنا مما سبق في المسألة السابقة , من أنه إذا كانت‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست