responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 226

ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها [١].

( مسألة ٧ ) : من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلاً , ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة , فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب , لا يبعد جواز أخذه [٢] وإن قلنا أنه عاص بالترك [٣] في ذلك اليوم أو الأسبوع , لصدق الفقير عليه حينئذ.

( مسألة ٨ ) : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة , إذا كان مما يجب تعلمه عيناً أو كفاية [٤]. وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه ,

______________________________________________________

لسهولة التعلم , وعدم احتياجه إلى وقت طويل ـ وبين غيره , ففي الأول لا يجوز له أخذها , لما تقدم في حكم القادر على الاكتساب. وفي الثاني يجوز لصدق الفقير عليه.

[١] هذا إذا لم يكن قادراً فعلا على التعيش بدون الزكاة. أما لو كان قادراً على ذلك ـ ولو بالاستدانة , لسهولة الوفاء بعد التعلم والاكتساب بالحرفة ـ فجواز الأخذ غير ظاهر , لصدق كونه قادراً على أن يكف نفسه عنها. لكن الإنصاف : أن الظاهر من القدرة المذكورة. إلا يشمل مثل استدانة مع طول المدة.

[٢] لصدق كونه لا يقدر أن يكف نفسه عنها.

[٣] لا وجه ظاهر لهذا العصيان , إذ لا ريب في أنه يجوز للغني أن يجعل نفسه فقيراً , كما يجوز للفقير أن يجعل نفسه غنياً , كما أشرنا إليه آنفاً.

[٤] المحكي عن جماعة ـ منهم العلامة والشهيدان في بعض كتبهم ـ : إطلاق القول بالجواز , وعن بعض : إطلاق المنع , وعن جماعة : التفصيل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست