اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 225
منها قيمة , فالأحوط بيعها [١] وشراء الأدون. وكذا في العبد , والجارية , والفرس.
( مسألة ٤ ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه , كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحاله , يجوز له أخذ الزكاة [٢]. وكذا إذا كان عسراً ومشقة ـ من جهة كبر , أو مرض , أو ضعف ـ فلا يجب عليه التكسب حينئذ.
( مسألة ٥ ) : إذا كان صاحب حرفة وصنعة , ولكن لا يمكنه الاشتغال بها , من جهة فقد الآلات , أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة [٣].
( مسألة ٦ ) : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة , ففي وجوب التعلم [٤] , وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال. والأحوط التعلم , وترك الأخذ بعده. نعم
[١] بل هو الظاهر , فإنه نظير الفرض السابق. ومن هنا يشكل الفرق بينهما , كما حكي.
[٢] بلا خلاف ظاهر. ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدمة , ولا سيما خبر عبد العزيز [١].
[٣] بلا خلاف ظاهر , لصدق الفقير عليه.
[٤] لا ينبغي التأمل في عدم وجوب التعلم تكليفاً , إذ لا دليل عليه. نعم يختص الإشكال في جواز أخذ الزكاة مع قدرته عليه وعدمه. ويتعين حينئذ التفصيل بين كونه قادراً فعلا عرفاً على التعيش , بلا حاجة الى الزكاة ـ