responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 225

منها قيمة , فالأحوط بيعها [١] وشراء الأدون. وكذا في العبد , والجارية , والفرس.

( مسألة ٤ ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه , كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحاله , يجوز له أخذ الزكاة [٢]. وكذا إذا كان عسراً ومشقة ـ من جهة كبر , أو مرض , أو ضعف ـ فلا يجب عليه التكسب حينئذ.

( مسألة ٥ ) : إذا كان صاحب حرفة وصنعة , ولكن لا يمكنه الاشتغال بها , من جهة فقد الآلات , أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة [٣].

( مسألة ٦ ) : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة , ففي وجوب التعلم [٤] , وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال. والأحوط التعلم , وترك الأخذ بعده. نعم‌

______________________________________________________

[١] بل هو الظاهر , فإنه نظير الفرض السابق. ومن هنا يشكل الفرق بينهما , كما حكي.

[٢] بلا خلاف ظاهر. ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدمة , ولا سيما خبر عبد العزيز [١].

[٣] بلا خلاف ظاهر , لصدق الفقير عليه.

[٤] لا ينبغي التأمل في عدم وجوب التعلم تكليفاً , إذ لا دليل عليه. نعم يختص الإشكال في جواز أخذ الزكاة مع قدرته عليه وعدمه. ويتعين حينئذ التفصيل بين كونه قادراً فعلا عرفاً على التعيش , بلا حاجة الى الزكاة ـ


[١] تقدم ذكره في المسألة : ٣ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست