اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 164
( مسألة ٢٠ ) لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين. وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي , ثمَّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل , لم يحسب من المؤن. وإذا كان بالعكس حسب منها.
( مسألة ٢١ ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزع على الزكوي وغيره.
( مسألة ٢٢ ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى. وإن كان الأحوط التوزيع [١] على السنين.
( مسألة ٢٣ ) : إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها [٢].
وكذا ثمن العوامل فان ما يعد مئونة عملها , لأنفسها , ولا ثمنها. فالمال المبذول بإزاء العمل من المؤنة , والمال المبذول بإزاء العين ليس منها.
هذا ولا يظهر الفرق بين المقام ومئونة السنة التي تستثنى في الخمس , فإذا بني على استثناء نفس العين التي يحتاج إليها هناك , كان اللازم البناء عليه هنا. إلا أن يفرق : بإجمال الدليل هنا , وظهوره هناك. فلاحظ.
[١] في كونه الأحوط إشكال ظاهر , فإنه إذا كان مئونة للسنة الأولى فقط تجب الزكاة في الثانية , وإن لم يبلغ الحاصل النصاب على تقدير الاستثناء.
[٢] لإطلاق الأدلة الذي يجب الرجوع اليه مع إجمال المقيد , ويقتصر في تقييده على القدر المتيقن. لكن ذلك ليس من وظيفة العامي , بل من وظيفة المجتهد الذي يرجع إليه في الاحكام والموضوعات المستنبطة. وحمل العبارة على الشبهة الموضوعية بعيد جداً.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 164