اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 163
( مسألة ١٨ ) : أجرة العامل من المؤن , ولا يحسب للمالك أجرة [١] إذا كان هو العامل , وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة , وكذا إذا تبرع به أجنبي. وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكاً لها , ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
( مسألة ١٩ ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة , وكذا لو ضمن النخل والشجر. بخلاف ما إذا اشترى [٢] نفس الأرض والنخل والشجر. كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.
لكن عليه لو اشترى البذر بأكثر من قيمته ـ لأجل الاضطرار , أو أنه صارت قيمته وقت النثار الذي هو زمان الخسارة أقل من قيمته حال الشراء ـ وجب أن نلتزم باستثناء التفاوت بين القيمتين , مضافاً الى استثناء عين البذر ولو زادت قيمته حال النثار على الثمن استثنى أيضاً نفس القيمة الزائدة , فيتعين البناء على استثناء أكثر الأمرين من قيمة البذر وقت التلف وثمنه.
نعم قد يشكل ذلك : بأنه لما كان الشراء للزرع , فاذا زادت قيمته وقت النثار تحسب الزيادة عرفاً للزرع لا للزارع , فالخسارة لا تكون إلا الثمن , فيتعين استثناؤه لا غير. وإذا لم يشتره يتعين استثناؤه بعينه لا غير. وإن نقصت قيمته , فإنه لا يعد خسارة , وإنما يكون فوات نفع.
[١] لما عرفت من أن المراد منها الخسارة المالية , وعمل العامل ليس منها , وكذا عمل المتبرع , من ولده أو زوجته أو أجنبي , وكذا أجرة الأرض والعوامل , فان ذلك من قبيل فوات منفعة لا خسارة مالية.
[٢] فان ذلك ليس معدوداً من مؤن الزرع , بل من مؤن ملك الأرض.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 163