اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 147
السنين إذا بقيت أحوالا , فاذا زكى الحنطة , ثمَّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء. وكذا التمر وغيره.
( مسألة ١١ ) : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات , هو العشر فيما سقي بالماء الجاري [١] , أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض , كالنخل والشجر , بل الزرع ـ أيضاً ـ في بعض الأمكنة , ونصف العشر فيما سقي بالدلو , والرشاء , والنواضح , والدوالي , ونحوها من العلاجات. ولو
والخاصة , عدا الحسن البصري. ويشهد له ـ مضافاً إلى موافقته لأصل العدم ـ مصحح زرارة وعبيد ابنه عن أبي عبد الله (ع) : « أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شيء , وإن حال عليه الحول عنده. إلا أن يحول مالا , فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه , وإلا فلا شيء عليه , وإن ثبت ذلك ألف عام , إذا كان بعينه. فإنما عليه فيها صدقة العشر , فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا , ويحول عليه الحول وهو عنده » [١].
[١] بلا خلاف , بل عن غير واحد : نفي الخلاف فيه بين المسلمين ويشهد له النصوص الكثيرة , كصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع) في الزكاة : « ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر , وما كان يسقى من غير علاج ـ بنهر , أو عين , أو بعل , أو سماء ـ ففيه العشر كاملا » [٢]. ونحوه غيره. وظاهره كون الضابط أن يكون نفس سقي الزرع بعلاج وبدونه , فان كان بعلاج ففيه نصف العشر , وإن كان بدونه ففيه العشر , وإن توقف على حفر النهر , أو نبش العين
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 147