responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 146

( مسألة ٧ ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي [١] , مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.

( مسألة ٨ ) : يجوز للمالك دفع [٢] الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ , منه , أو من قيمته.

( مسألة ٩ ) : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين [٣] من أي جنس كان , بل يجوز أن تكون من المنافع , كسكنى الدار مثلا. وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.

( مسألة ١٠ ) : لا تتكرر زكاة الغلات [٤] بتكرر‌

______________________________________________________

زمان الصرم , فيقيد به إطلاق دليل الإيتاء , بناء على ظهوره في الفورية , كما هو كذلك.

هذا في التمر والزبيب. وأما في الحب فالظاهر الاتفاق على اعتبار التصفية. نعم الظاهر انصراف الصحيح إلى زمان الصرم المتعارف , وكذا التصفية في كلماتهم , فلا يجوز التأخير عنه.

[١] ذلك مقتضى ولايتهما شرعاً. وتقدم في المسألة الخامسة وجوب القبول على الساعي , ولا يعتبر رضاه.

[٢] تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة.

[٣] لإطلاق معاقد الإجماعات على جواز دفع القيمة في الغلات والنقدين. وكأنه لذلك قرب في محكي البيان الجواز. لكن في المستند ـ تبعاً لما في الذخيرة ـ قرب المنع , لفقد الدليل على الصحة. وكأنه للتأمل في ثبوت الإطلاق لمعاقد الإجماع , أو للتأمل في حجيته. ولا يخلو من وجه , لو لا ما تقدم من خبر قرب الاسناد. فراجع المسألة الخامسة من فصل زكاة الأنعام.

[٤] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة. بل عن المعتبر : دعوى اتفاق العامة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست