زمان الصرم , فيقيد به إطلاق دليل الإيتاء , بناء على ظهوره في الفورية , كما هو كذلك.
هذا في التمر والزبيب. وأما في الحب فالظاهر الاتفاق على اعتبار التصفية. نعم الظاهر انصراف الصحيح إلى زمان الصرم المتعارف , وكذا التصفية في كلماتهم , فلا يجوز التأخير عنه.
[١] ذلك مقتضى ولايتهما شرعاً. وتقدم في المسألة الخامسة وجوب القبول على الساعي , ولا يعتبر رضاه.
[٢] تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة.
[٣] لإطلاق معاقد الإجماعات على جواز دفع القيمة في الغلات والنقدين. وكأنه لذلك قرب في محكي البيان الجواز. لكن في المستند ـ تبعاً لما في الذخيرة ـ قرب المنع , لفقد الدليل على الصحة. وكأنه للتأمل في ثبوت الإطلاق لمعاقد الإجماع , أو للتأمل في حجيته. ولا يخلو من وجه , لو لا ما تقدم من خبر قرب الاسناد. فراجع المسألة الخامسة من فصل زكاة الأنعام.
[٤] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة. بل عن المعتبر : دعوى اتفاق العامة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 146