responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 105

أحد عشر شاة , وبعده لا يجب عليه شي‌ء , لنقصانه عن الأربعين. ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل , ومضى عليه سنتان , وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى , وخمس شياه [١] للثانية. وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه [٢]. وهكذا .. إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.

( مسألة ١٣ ) : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد , إما بالنتاج , وإما بالشراء , أو الإرث , أو نحوها. فان كان بعد تمام الحول [٣] السابق , قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع , إن كمل بها النصاب اللاحق [٤]. وأما إن كان في أثناء الحول , فاما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو , ولم يكن نصاباً مستقلا , ولا مكملا لنصاب آخر , وإما أن يكون نصاباً مستقلا , وإما أن يكون مكملا للنصاب.

أما في القسم الأول فلا شي‌ء عليه , كما لو كان له هذا‌

______________________________________________________

[١] لأنه بتعلق بنت المخاض ينقص عن الست والعشرين. لكن وجوب الخمس شياه موقوف على كون قيمة بنت المخاض لا تزيد على الواحدة.

[٢] هذا إذا كانت بنت المخاض وأربع شياه أكثر من قيمة الواحدة منها. وإلا وجب عليه خمس شياه في الثانية , لأنه ملك في السنة الثالثة خمساً وعشرين تامة.

[٣] التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب , لاتصال الحولين , فكان الأنسب : التعبير بمقارنة الملك لابتداء الحول الثاني.

[٤] كما لو ملك أربعين شاة , وعند انتهاء حولها ملك اثنتين وثمانين‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست