اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 105
أحد عشر شاة , وبعده لا يجب عليه شيء , لنقصانه عن الأربعين. ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل , ومضى عليه سنتان , وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى , وخمس شياه [١] للثانية. وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه [٢]. وهكذا .. إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
( مسألة ١٣ ) : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد , إما بالنتاج , وإما بالشراء , أو الإرث , أو نحوها. فان كان بعد تمام الحول [٣] السابق , قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع , إن كمل بها النصاب اللاحق [٤]. وأما إن كان في أثناء الحول , فاما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو , ولم يكن نصاباً مستقلا , ولا مكملا لنصاب آخر , وإما أن يكون نصاباً مستقلا , وإما أن يكون مكملا للنصاب.
أما في القسم الأول فلا شيء عليه , كما لو كان له هذا