اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 104
فإنه يجوز له الاحتساب [١] عليه , لأنه مشغول الذمة بها , إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها , أو تلفت في يده. وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا [٢].
( مسألة ١٢ ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا ـ فحال عليه أحوال , فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت [٣] , لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب. ولو أخرجها منه , أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة , لنقصانه حينئذ عنه [٤]. ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه الأحوال لم يؤد زكاتها , وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب. فلو مضى عشر سنين ـ في المثال المفروض ـ وجب عشرة. ولو مضى أحد عشر سنة وجب
من قبله , فلو كان ضامناً لما له لكان قرار الضمان عليه , فلا أثر للضمان.
[١] بلا حاجة إلى الحاكم , لانتفاء الولاية حينئذ , لو قيل بثبوتها , لأن المفروض كونه بعد التوبة. فما في بعض الحواشي : من كون الاحتساب بإذن الحاكم , مبني على حمل العبارة على جواز احتساب الفقير , وأنه قبل توبة المالك. لكنه خلاف ظاهر العبارة.
[٢] لأن ردتها لا توجب خروج مالها عن ملكها , بل يبقى على ملكها.
[٣] لكن مبدأ الحول الثاني من حين الدفع. لأنه زمان ملك النصاب تاماً. أما قبله فإنه يملكه ناقصاً , كما لو لم يدفع الزكاة إلى سنة أو سنين. وهو ظاهر.
[٤] هذا بناء على التعلق بالعين , ولو بنحو تعلق الحق.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 104