معه , ولا فيمن عمله السفر. نعم إذا كان بانياً على عدم التوطن في مكان بعينه , فإنه يمكن أن يكون داخلا فيمن بيته معه , لأن منازل سفره في نظره كمنزل وطنه , فيكون نظير السائح. بل يمكن القول بوجوب التمام عليه وإن كان متردداً في التوطن وعدمه , لاختصاص أدلة الترخص بغيره ممن كان له وطن يسافر عنه ويرجع إليه. فتأمل جيداً.
[١] لأنه يكون ذا أوطان متعددة بتعدد السنين , فاذا سافر عن مقر سنته فقد سافر عن وطنه. ولا إشكال حينئذ في وجوب القصر عليه إذا صدق أن له وطناً , لكن الإشكال في صدق الوطن بمجرد القصد , لاعتبار الدوام في التوطن , ولا يكفي توطن سنة في صدقه , كما سيأتي.
والأولى إلحاقه بالأعراب الذين بيوتهم معهم , فان كانوا في بيوتهم أتموا , وإذا فارقوها قصروا.
[٢] هذا ظاهر , بناء على أن الإقامة عشرة إنما أوجبت القصر لارتفاع موضوع عملية السفر , إذ الشك حينئذ يرجع الى الشك في بقاء عملية السفر وارتفاعها , فتستصحب. وكذا لو كان عدم الإقامة عشرة قيداً شرعياً لوجوب التمام على المكاري , إذا كان الشك في أول الإقامة , مع العلم بآخرها كما لو علم أنه خرج يوم الجمعة من البلد , وشك في أنه دخله قبل تسعة أيام أو عشرة , إذ لا مجال لاستصحاب الإقامة حينئذ , إذ الأصل عدمها. أما إذا كان الشك في آخرها , كما لو علم أنه دخل البلد يوم الجمعة , وشك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 87