اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 66
والأحوط الجمع , خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة [١].
( مسألة ٤٣ ) : إذا كان السفر في الابتداء معصية , فقصد الصوم , ثمَّ عدل في الأثناء إلى الطاعة. فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار [٢]. وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا , وجهان [٣]. والأحوط الإتمام والقضاء. ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء. فان لم يأت بالمفطر ,
[١] لم يظهر لهذه الخصوصية دخل في الاحتياط المذكور , لأن الملفق من المعصية إن كان معصية عرفاً وجب التمام , وإن كان الباقي مسافة. وإلا وجب القصر , وإن لم يكن الباقي مسافة. فالعمدة في الاحتياط : الإشكال في صدق المعصية على الملفق وعدمه.
[٢] لما يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصوم : من وجوب الإفطار لمن سافر قبل الزوال المفروض حصوله. نعم لا بد على المعروف ـ كما سبق ـ من وجوب كون الباقي مسافة , ومن وجوب الشروع فيه. ولا يفطر بمجرد العدول , كما عرفت.
[٣] ينشآن : من أن مقتضى البناء على أن الإباحة ليست شرطاً في السفر الموجب للترخص , وإنما هي شرط في الترخص , فيكون المسافر في الفرض مسافراً قبل الزوال. غاية الأمر أنه لم يقتض سفره الترخص حال قصد المعصية. وإنما يقتضيه حال قصد الطاعة , وذلك بعد الزوال , فيجب الإفطار. ومن أن المعيار في إفطار اليوم وصومه حال الزوال , فاذا كان صائماً صوماً صحيحاً حاله لا يجب عليه الإفطار بعد ذلك. وكأنه لأجل ذلك توقف المصنف (ره) عن الحكم. وإلا فلازم مبناه من أن المدار
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 66